للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قضاءَ عليهِ (١).

= بالمرض بالشرط، فكذا يجوز التحلل بالحيض بالشرط، لكن تقيد بما ذكره ابن النجار احتياطا، بأن يتعذر مقامها، أو تخشى فوات الرفقة، كما لو جاءت مع محرمها، وأحرمت واشترطت فحاضت، ولا يستطيع محرمها أن يبقى معها حتى تطهر؛ لعمل عنده أو غيره، فيجوز لها أن تتحلل بالشرط، وإن قيل بعدم هذا القيد قياسا على المرض فليس ببعيد، والله أعلم.

والتحلل بالشرط لأجل الحيض هو قياس قول شيخ الإسلام في جواز التحلل للحائض - غير المشترطة - كمحصرة، وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: (فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس، أو الطاهر من الحيض؟

فالجواب: نعم ولا شك؛ لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً، والحائض كذلك، إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط).

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في حاشيته على مناسك النووي ص (٥٥٠): (منه: الحيض على الأوجه، بل هو أشق من كثير من الأعذار).

وعموم البلوى بالحيض أكثر من المرض، والله أعلم.

(١) فإن لم يشترط، لزمه القضاء في الفوات، دون الإحصار، ما لم ينقلب الإحصار إلى فوات.

وقول المؤلف: (أو عجزت) ليست في الإقناع ولا المنتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>