للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجزئُ البدنةُ والبقرةُ عَنْ سبعةٍ (١).

وأقلُّ سنِّ ما يجزئُ:

- مِنَ الضَّأنِ: ما لَهُ نصفُ سنةٍ (٢)،

= أنها تكون في الثواب والإجزاء).

(١) قالوا: ويعتبر ذبحها عنهم، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (ومحل ذلك إذا أرادوا كلهم القربة، وإن أراد بعضهم القربة، وبعضهم اللحم جاز نص عليه)، وفي الغاية: (ويعتبر ذبحها عنهم فلا يجزئ اشتراك بعد ذبح، ولا في شراء مذبوحة).

ولعل المراد بقولهم: (ويعتبر ذبحها عنهم): أن تذبح البدنة أو البقرة بالنية عمن اشترك فيها، أما لو ذبحت بلا نية عنهم، ثم اشترى بعضهم سبعا فلا يجزئ أضحية، أو يقال: يدخل فيه ما يلي: ١ - أن تذبح عن المشتركين فيها للتضحية، فلو اشترك ثلاثة لكل واحد منهم سبع فقط فلا تجزئ بل لابد أن تذبح كلها عنهم، ٢ - أن يكون الاشتراك فيها بالتضحية قبل الذبح لا بعده. والله أعلم.

(تتمة) لكن لو عين سبعًا في بدنة، فهل يجوز أن يدخل أهلَ بيته وعياله في هذا السبع؟ على قولين: الأول: لا يجوز واختاره الشيخ أبا بطين، ومحمد بن إبراهيم، والقول الثاني: يجوز وهو رأي ابن سعدي وابن عثيمين، وأطال السعدي في تقرير هذه المسألة والاستدلال لها من كلام الأصحاب في الفتاوى السعدية.

(٢) الضأن - ويسمى الآن: الخروف - إذا استكمل نصف سنة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>