للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٤ - قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية، وقسم اللحم، وأكل منها "

فالروايات الثلاث الأول: تدل على أنه تجزئ الأضحية عن العقيقة عن المولود فحسب، خاصة الثالثة.

وأما الرواية الرابعة: فتشمل ما إذا كانت الأضحية عن المضحي وأهله وعن ابن الإمام عبد الله عقيقة.

قال ابن القيم: ووجه الإجزاء: حصول المقصود منها بذبح واحد، فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه، فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما … إلخ كلامه .

فكلام ابن القيم يدل على كون الشاة أضحية وعقيقة عن المولود فقط.

ولعله الأحوط وهو أن يجعل الشاة أضحية وشاة عن المولود فقط ولا يجعلها أضحية للأب مثلا وعقيقة عن المولود. والله أعلم.

(تتمة) الفروق بين العقيقة والأضحية: ١ - لا يجزئ فيها شرك في دم كالأضحية. ٢ - أن الأولى أن تقطع العقيقة من المفاصل، ولا تقطع مثل الأضحية؛ تفاؤلًا بسلامة المولود. ٣ - لايعتبر التمليك في العقيقة، بل الأولى فيها طبخها، بخلاف الأضحية، فيشترط التمليك. ٤ - يجوز في العقيقة بيع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية فلا يجوز بيع شئ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>