. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.
الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى وهذا مبسوط في التحفة. انتهى كلامه ﵀.
قلت: ويؤيد إجزاء كونها عن الأب -مثلا- أضحية وعقيقة عن الابن:
القِران يجوز أن يجعل عمرته عن شخص والحج عن آخر، فهنا أجزأ عمل واحد عن اثنين.
ويؤيده أيضا: إطلاقهم. والله أعلم.
ثم كتبت تعقيبا: ثم رأيت كلام ابن القيم في التحفة وذكر عن الإمام ثلاث روايات: إجزاؤها عنهما، والثانية: وقوعهما عن أحدهما، الثالثة: التوقف.
وهذه الروايات التي تفيد الإجزاء:
قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة:
١ - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عن العقيقة.
٢ - وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.
٣ - وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute