للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.

الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى وهذا مبسوط في التحفة. انتهى كلامه .

قلت: ويؤيد إجزاء كونها عن الأب -مثلا- أضحية وعقيقة عن الابن:

القِران يجوز أن يجعل عمرته عن شخص والحج عن آخر، فهنا أجزأ عمل واحد عن اثنين.

ويؤيده أيضا: إطلاقهم. والله أعلم.

ثم كتبت تعقيبا: ثم رأيت كلام ابن القيم في التحفة وذكر عن الإمام ثلاث روايات: إجزاؤها عنهما، والثانية: وقوعهما عن أحدهما، الثالثة: التوقف.

وهذه الروايات التي تفيد الإجزاء:

قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة:

١ - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عن العقيقة.

٢ - وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.

٣ - وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>