للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأسماءِ الملائكةِ، والأنبياءِ (١).

وإنِ اتَّفقَ وقتُ عقيقة وأضحيةٍ، أجزأت إحداهما عنِ الأخرى (٢).

= بهذا الاسم كابن مفلح صاحب الفروع! وكذا هو منتشر عند الناس، وكذا اسم مبارك.

(١) فلا تكره التسمية بها.

(٢) أي لو اتفق يوم سابع الولادة أو يوم الأسبوع الثاني أو الثالث هو ويوم النحر أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق فتجزئ شاة واحدة. فإن ذبح شاة واحدة أجزأت عن العقيقة والأضحية، وأخذ ثوابَهما. وكذا يجوز للمتمتع والقارن أن ينوي بهديهِ الهديَ والأضحية، فيحصل على الثوابَين.

(تتمة) وهل تجزئ شاة واحدة عقيقة وأضحية عن واحد أو اثنين؟ قد سئلت فيها وهذا جوابي: السؤال: ما حكم جعل شاة واحدة عن الأب أضحية وعقيقة عن ولده؟

الجواب:

لم أجد فيها إلا كلام العلامة محمد بن إبراهيم وهو يميل إلى الجواز:

قال :

لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.، في كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير، وفي كلام آخرين: أنه لا يشترط =

<<  <  ج: ص:  >  >>