للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ معَ قيامِ مَنْ يكفي بِهِ (١).

= أن يبعث كل سنة جيشاً يغيرون على العدو في بلادهم، بعد أن يدعوهم إلى الإسلام.

(تتمة) عَرَّفَ في الإقناع هنا فرض الكفاية فقال: (وفرض الكفاية: ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه)، ثم ذكر بعض فروض الكفاية ومنها:

- دفع ضرر المسلمين كستر العاري، وإشباع الجائع، وفك الأسرى على القادرين إن عجز بيت المال.

- الصنائع المباحة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية.

- إقامة الدعوة إلى دين الإسلام.

- الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية، وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءة.

(١) (الحكم الثاني) السنية؛ فيسن - وبتأكُّد، كما في المنتهى، والإقناع، والغاية - إذا قام بالجهاد من يكفي. فيكون إذَن سنة مؤكدة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه.

(تتمة) (الحكم الثالث) فرض عين، فيتعين على المسلم الذي تتوفر فيه الشروط التي سيذكرها المؤلف، وذلك في عدة أحوال، منها: ١ - إذا حضر الصفَّ من هو أهلٌ للجهاد، وهو الذي توفرت فيه الشروط التي سيذكرها المؤلف، ٢ - أو إذا حصره عدو، ٣ - أو إذا حصر بلده عدو، ٤ - أو احتاج إليه بعيدٌ للجهاد، فيتعين عليه إن لم يكن له عذر. ٥ - أو استنفره =

<<  <  ج: ص:  >  >>