للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ أحدُ أبويهِ حرٌّ مسلمٌ إلا بإذنِهِ (١).

ويسنُّ الرِّباطُ، وهو: لزومُ الثَّغرِ للجهادِ (٢).

وأقلُّهُ: ساعةٌ، وتمامُهُ: أربعونَ يوماً (٣). وهو أفضلُ مِنَ المُقامِ بمكَّةَ (٤). وأفضلُهُ: ما كانَ دَّ خأشوفاً (٥).

(١) أي: يحرم أيضاً على من أحد أبويه حر مسلم أن يتطوع بالجهاد، إلا بإذنه. فلا يشترط أن يكون كلا أبويه مسلمين، بل يكفي أحدهما.

(تتمة) خرج بقوله (يتطوع): لو كان الجهاد واجباً وجوباً كفائيًّا أو عينيًّا، فلا يستأذِن غريمَه، ولا والديه إلا أن الظاهر أنه يستأذن والديه في الجهاد الكفائي؛ لأن طاعتهما فرض عين، فهي مقدمة على الواجب الكفائي، والله أعلم.

(٢) الرباط لغة: الحبس، واصطلاحاً - كما ذكر المؤلف -: لزوم الثغر للجهاد. والثغر: كل مكان يخيف أهلُه العدو، أو يخيفهم العدوُّ.

(تنبيه): قد تقدم أن وجود المجاهدين في الحدود من فروض الكفاية، فيحمل قوله: (ويسن الرباط): على ما لو قام بالرباط من يكفي، فيكون الرباط في حق غيرهم مسنوناً، كما قرره الخلوتي.

(٣) الساعة: هي برهة من الزمن، ولو لحظات. فهذا أقل الرباط. أما تمامه، فهو أربعون يوماً، كما روي عن ابن عمر، .

(٤) ذكر ذلك شيخ الإسلام، وحكاه إجماعاً.

(٥) أي: أفضل مكان يرابط فيه الإنسان ما كان الخوف فيه أكثر =

<<  <  ج: ص:  >  >>