للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَتطوَّعُ بِهِ مدينٌ لا وفاءَ لهُ (١) إلا بإذنِ غريمِهِ (٢)، ولا

= حديث أبي أمامة مرفوعا: (ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين) رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف.

ونقل في الفروع عن شيخ الإسلام - وهو في شرح ابن النجار والبهوتي -: (وغير مظالم العباد كقتل وظلم، وزكاة وحج أخرهما) فالشهادة حتى ولو كانت في البحر لا تُكفر هذه الأمور كالدين.

(١) والحكم هنا مُبهم، والظاهر أنه: مُحرم. فيحرم أن يتطوع بالجهاد من هو مدين لآدمي، حالا كان الدين أو مؤجلا، ولا وفاء له؛ لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس، فيفوت الحق. أما المدين لله تعالى كالذي عليه كفارة، أو زكاة مثلاً، فلا يحرم عليه أن يتطوع بالجهاد، وكذا لو كان دينا لآدمي وله وفاء. (فرق فقهي)

(٢) فإن أذن له غريمه في الجهاد جاز له أن يتطوع بالجهاد، وكذا لو كان الدين برهن يحرز - أي: يمكن وفاؤه منه -، وكذا لو كان عنده كفيل مليء بالدين فيجوز إذن؛ لأنه لا ضرر على رب الدين.

قال البهوتي: (فإن تعين عليه الجهاد فلا إذنَ لغريمه؛ لتعلق الجهاد بعينه، فيقدم على ما في ذمته، كسائر فروض الأعيان، ويستحب له أن لا يتعرض لمظان قتل، كمبارزة ووقوف في أول مقاتلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>