للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تلقِّيهِ (١).

وأفضلُ متطوَّعٍ بِهِ: الجهادُ (٢)، وغزوُ البحرِ أفضلُ (٣).

وتكفِّرُ الشَّهادةُ جميعَ الذُّنوبِ، سوى الدَّينِ (٤).

= أنه تتوجه أيضاً: سنية تشييع الحاج إذا ذهب للحج، فيودعه، وفي الفنون: تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضى، ذكره في شرح المنتهى.

(١) أي: لا يُسن تلقي الغازي إذا عاد؛ لأن فيه تهنئة له بالسلامة من الشهادة، وهو غير لائق، فالشهادة أفضل من عودته سالماً، ذكره ابن النجار في شرح المنتهى، ومثله في الكشاف.

(٢) لأن غير الجهاد لا يساويه في نفعه، وخطره، فلا يساويه إذن في فضله. وهذه المسألة قد تقدمت في باب (صلاة التطوع).

(٣) أي: أفضل من غزو البر؛ لأن شهادة البحر تكفر كل ذنب حتى الدين، والغزو كما تقدم: قصد العدو في دارهم كما في المطلع.

(٤) فالشهادة - سواء كانت في البر أو البحر - تكفّر جميع الذنوب، سوى الدَّيْن، قال ابن النجار في شرحه: (وقال الآجري بعد أن ذكر الخبر: إن الشهادة تكفر غير الدين، قال: هذا إنما هو لمن تهاون بقضاء دينه، أما من استدان دينا، وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه مات أو قتل).

وكما قرر الخلوتي أن شهادة البحر تكفر حتى الدين أخذا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>