- وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وهم: من لا أبَ لَهُ، ولم يبلُغ (٢)،
- وسهمٌ للمساكينِ (٣)،
- وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ (٤).
(١)(الخمس الثاني) لذوي القربي، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، بخلاف الزكاة، فإنه يُعطى منها بنو المطلب، دون بني هاشم. (فرق فقهي)، ويجب في قسمة هذا الخمس: تعميم ذوي القربى في كل مكان، ويعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يستحقونه بالقرابة، فكان فيه شبه بالميراث.
(٢)(الخمس الثالث) لفقراء اليتامى. واليتيم إنما يطلق على من لا أب له، ولم يبلغ، كما ذكر المؤلف.
(٣)(الخمس الرابع) للمساكين، ويدخل فيه الفقراء من باب أَولى.
(٤)(الخمس الخامس) لأبناء السبيل. وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده، فيُعطى من هذا الخمس ما يوصله إلى بلده.
(تتمة) يشترط في هؤلاء الأربعة - أي: ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل - ليعطوا من الخُمس: أن يكونوا مسلمين، فلا حق في الخمس لكافر؛ لأنه عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة.