للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى فرسٍ عربيٍّ ثلاثةٌ (١).

ولا يُسهمُ لغيرِ الخيلِ (٢).

ولا يُسهم إلا لمن فيهِ أربعةُ شروطٍ: البلوغُ، والعقلُ، والحرِّيَّةُ، والذُّكورةُ (٣).

فإن اختلَّ شرطٌ (٤)، رُضخَ لهُ، ولم يُسهم (٥).

ويُقسمُ الخُمسُ الباقي خمسةَ أسهمٍ:

- سهمٌ للهِ ولرسولِهِ، يُصرفُ مصرفَ الفيءِ (٦)،

(١) أي: ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.

(٢) فمن جاهد على غير الخيل كالإبل، والفيلة، والبغال، فلا يسهم لتلك البهائم. وقد كانت الإبل موجودة في زمن الرسول ، ولم ينقل أنه أسهم لها.

(٣) فلا يشترط فيمن يُسهم له أن يكون مسلماً. والأصل أنه لا يجوز أن يقاتل الكافر مع المسلمين إلا في حال الضرورة، وبإذن الإمام. فإن قاتل بإذن الإمام، فإنه يُسهم له، وإلا فلا، لكن قد يرضخ له الإمام في تلك الحالة.

(٤) أي: من الشروط الأربعة.

(٥) الرضخ: هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة. فيعُطى ذلك الشخص أقل من السهم.

(٦) فالخُمس الباقي بعد ما يُعطى للغانمين يُقسم خمسة أقسام أيضاً: (الخمس الأول) لله ورسوله ، وذُكر فيه اسم الله ﷿ تبركاً. ويصرف مصرف الفيء، أي: في مصالح المسلمين كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات، والشوارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>