للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزمُهم التمييزُ عنَّا بلبسِهم (١).

= (تتمة) وكذلك يمنعون من دخول مكة، لا المدينة، فلا يمنعون منها. ويمنعون من الإقامة في جزيرة العرب، وهي - عند الحنابلة -: الحجاز فقط، أي: مكة، وجدة، والمدينة، وينبع، واليمامة فقط. فإذا دخلوها لتجارة، لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام. ويمنعون من دخول المسجد ولو أذِن لهم المسلم، ومع ذلك يقول الحنابلة: إنه يجوز لهم دخول المسجد لعمارته، وفي هذا خلاف.

(١) يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين في أمور كثيرة، منها: اللبس. فيلبسون ثوباً يغاير لونُهُ لونَ بقية ثيابهم، وذلك في العمامة والبدن. فإذا لبس أحدهم عمامة، فلا بد أن يلبس شيئاً في العمامة يكون لونه مخالفاً للون العمامة. وكذلك لو لبس ثوباً، فلا بد أن يلبس عليه ثوباً آخر بلون مغاير للأول.

(تتمة) ومما يلزمهم أيضاً التميز به عنا: القبور، فلا يدفنون موتاهم في مقبرة المسلمين.، قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (ولابد أن تكون مقابرُ أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تمييزا ظاهرا بحيث لا يختلطون بهم، ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة، ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة كقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت عنها كان أصلح). قلت: وهل مثل مقابر الكفار مقابر أهل البدع كالرافضة؟ والأولى ألا يدفنوا موتاهم بجوار مقابر أهل السنة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>