للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومِنَ الجهرِ بكتابِهم (١)،

- ومِنَ الأكلِ والشُّربِ نهارَ رمضانَ (٢)،

- ومِن شُربِ الخمرِ، وأكلِ الخنزيرِ (٣).

ويُمنعونَ:

- مِنْ قراءةِ القرآنِ،

- وشراءِ المصحفِ، وكتبِ الفقهِ والحديثِ (٤)،

- ومِن تعليةِ البناءِ على المسلمينَ (٥).

= طويلة يَضرب بها النصارى؛ إعلاناً للدخول في صلاتهم.

(١) أي: بالجهر بقراءة التوراة، أو الإنجيل.

(٢) وهذا موجود عندنا في السعودية ولله الحمد.

(٣) أي: يمنعون من إظهار شرب الخمر، ومن إظهار أكل لحم الخنزير. لكنهم لا يمنعون من تناولهما في بيوتهم مثلاً؛ لأنهم يعتقدون حلهما، وإنما يمنعون من إظهار ذلك عند المسلمين.

(تتمة) كل ما ذكر مما يمنعون منه إنما هو في بلاد المسلمين، أما ما صولحوا على أن الأرض لهم على جزية أو خراج لم يمنعوا من شيء، ولا من إحداث شيء؛ لأنهم في بلادهم.

(٤) تنزيهاً لها.

(٥) فيمنعون من ذلك، ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه، ولا يمنعون من إقامة بناء مساوٍ لبناء المسلم، ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا لو انهدم، ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم المنفردة عن المسلمين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>