(١) أي: وضعهم في صدر المجلس، والموضع البارز فيه، ويحرم ذلك أيضاً لمبتدع يجب هجره. قال الشيخ منصور في الكشاف:(قلت: ويكره ذلك لمن يسن هجره كمتجاهر بمعصية كعيادته)، فيكره أن يقام له، أو يُصدر في المجلس، وقال أيضاً:(كعيادته): فهي مكروهة أيضاً لمن يسن هجره.
(٢) فيحرم أن يبدأهم المسلمُ بالسلام. أما لو بدأ أحدُهم المسلمَ بالسلام، فإنه يقول له:(وعليك). وكذا يحرم أن يبدأهم بما ذكر المؤلف ك (كيف أصبحت؟)، و (كيف حالك؟).
أما شيخ الإسلام، فإنه يوافق المذهب في عدم جواز بداءتهم بالسلام، لكنه يجوِّز أن يبدأهم المسلمُ ب (أهلاً وسهلاً)، و (كيف أصبحت؟)، ونحو ذلك.
(٣) مطلقاً، أي: في جميع المناسبات، عيداً كانت أو غيره، ويحرم على المسلم أيضاً أن يشهد أعيادَهم، وهذا يتساهل فيه كثير من المسلمين، فيحضرونها مجاملة، أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا حرام.
(٤) فتحرم تعزيتهم لو مات أحدهم.
(٥) أي: تحرم زيارة مريضهم. هذا المذهب. والرواية الثانية، واختارها شيخ الإسلام: تجوز عيادة مريضهم إن رجي =