للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن سلَّمَ على ذمِّيٍّ، ثمَّ علِمَهُ، سُنَّ قولُهُ: «رُدَّ عليَّ سلامِي» (١).

وإن سلَّمَ الذِّمِّيُّ، لزِمَ ردُّهُ، فيقالُ: «وعليكم» (٢).

وإن شمَّتَ كافرٌ مسلماً، أجابَهُ (٣).

وتُكرهُ مصافحتُه (٤).

= إسلامه، فيعرضه عليه، لا أن يعوده لكونه زميله في العمل، ونحو ذلك. والدليل على هذه الرواية أنه عاد يهودياً لما مرض، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم، فقال : (الحمد لله الذي أنقذه بي إلى الإسلام). رواه البخاري.

(١) أي: من سلَّم على ذمي حال كونه لا يعلم أنه ذمي، ثم تبين له أنه ذمي، فإنه يقول له: (رد علي سلامي)، ويقول الذمي: (رددت عليك سلامك).

(٢) وتقدم.

(٣) أي: أجابه المسلم، فيقول له: (يهديكم الله)، كما ذكر الشارح.

(٤) (تتمة) يكره أيضاً أن يستعين المسلم بذمي في أي شيء من أمور المسلمين، ككتابة، وحمالة، إلا وقت الضرورة. وتحرم توليتهم الولايات، من ديوان المسلمين، وغير ذلك. وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور الدين، كما في الإقناع؛ لأنهم يدعون إلى بدعتهم، أما أن يعملوا بأجرة في الأعمال غير الدينية، فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>