فإن أسلمَ حرُمَ قتلُهُ، ولو كانَ سبَّ النَّبيَّ ﷺ(٥).
(١) ولا يقف انتقاض عهد الذمي على حكم الحاكم، بل بمجرد أن يفعل أحد هذه الأمور، فإنه ينتقض عهده؛ لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم قاله في شرح المنتهى.
(تتمة) لا ينتقض عهد الذمي بقذفه مسلما، ولا بإيذائه بسحر في تصرفه، ولا إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه؛ لأن هذا ضرر لا يعم جميع المسلمين.
(٢) أي: كما يخير في الأسير الحربي، فيخير بين: القتل، والرق، والمن، والفداء.
(٣) فإذا انتقض عهد الذمي، فإن ماله يصير فيئاً لا لوارثه، فيصرف في مصالح المسلمين، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(٤) فلا يؤخذون بجريرة الزوج، أو الأب.
(٥) أي: لو أسلم بعد أن انتقض عهده، فإنه يحرم قتله، واسترقاقه، ولو كان - في حال كفره، وقبل أن يسلم - سبَّ النبيَّ ﷺ، إلا إن كان سبُّهُ إياه بالقذف، فإنه يقتل ذكره الغاية اتجاها ووافقه الشارح، وذكر نحوه البهوتي في شرح المنتهى، وأيضا ما لم يكن عليه قصاص فيقتل به لأنه حق آدمي، وكما لو زنى بمسلمة وهو محصن فيرجم.
والقول الثاني: يقتل ساب النبي ﷺ بكل حال، قال في الإقناع وشرحه:(وقيل: يقتل سابه)ﷺ(بكل حال) وإن أسلم =