للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (اختاره جمع) منهم ابن أبي موسى وابن البناء والسامري (قال الشيخ وهو الصحيح من المذهب) قال في المبدع: ونص عليه أحمد؛ لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة).

وذكر نحوه ابن النجار في شرح المنتهى وقال: (وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب المرتد).

(تتمة) في الحواشي السابغات - مع زيادة -: (تتمة) العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة:

١ - عقد الذمة، وتقدم.

٢ - الأمان: وهو إعطاء عهد لمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وعرضه، ودينه، وماله. ويصح الأمان من الإمام الأعظم لجميع المشركين سواءً كانوا يهوداً، أو نصارى، أو مجوساً، أو وثنيّين. ويصح الأمان من آحاد المسلمين لواحد ولقافلة وحصن صغيرَين عرفاً كمئة فأقل، وكذا الشركات الآن لها أن تؤمن على بعض الكفار ليعملوا في بلاد المسلمين، ويسري الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يقول مؤمنه: أمَّنتك وحدك، قاله في الإقناع.

والأصل في الأمان قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه).

وصيغته: يصح بكل ما يدل عليه من قول، وإشارة مفهومة، ورسالة، وكتاب، قاله في الإقناع.

وشروط عهد الأمان: ١ - أن يكون العاقد له مسلماً عاقلاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>