للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولو مميزاً أو أنثى؛ لحديث: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) رواه البخاري فلا يصح من كافر، ولا من طفل ومجنون، ٢ - وأن يكون مختاراً، ٣ - وأن لا يسبب تأمينه ضرراً على المسلمين، ٤ - وأن لا تزيد المدة على عشر سنين، قال الخلوتي: (لأنهم ربما تغلبوا بالذرية وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر)، فإن زادت عن العشر فيبطل ما زاد فقط.

وينتقض الأمان بالخيانة وبِرَدِّه من مستأمن، ويقيمون مدة الأمان بغير جزية.

ما يحرم بالأمان: قتل، ورق، وأسر، وتعرض لما معه من مال.

والأصل في الكفار الموجودين الآن: أنهم كالمستأمنين. فإذا كان كذلك، حرم على المسلم قتلهم، واسترقاقهم، وأسرهم، والتعرض لهم، وإخافتهم.

وهناك أحوال يجب فيها تأخير الجهاد كالتي نحن فيها الآن؛ لأن المسلمين ليس عندهم قدرة على الجهاد. ولا يعني ذلك تسليم الأمر للكفار، بل يجب إعداد العدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال، ٦٠]. وهذه أمور معقدة وخطيرة جداً، فلا يُستعجل في تنزيل كلام الفقهاء على الواقع.

٣ - الهدنة: أصلها: السكون، وشرعا: هي العقد على ترك =

<<  <  ج: ص:  >  >>