للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، ولو بعوض مِنَّا أو منهم. فلا بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة - ولو من الزكاة -؛ لكف شرها عن بلاد المسلمين.

والأصل فيها: قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، ولأن النبي صلى الله عليه صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين. رواه البخاري وغيره،

وشروط الهدنة: ١ - أن تكون في حال يجوز فيها تأخير الجهاد، فمتى رأى الإمام المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين عن القتال، أو لمشقة الغزو قاله في الإقناع، ٢ - وأن تكون صادرة من الإمام أو نائبه فقط؛ لأنه يتعلق بنظر واجتهاد، ٣ - وأن تكون لمدة معلومة وإن طالت، فلا تكون مطلَقَة بلا مدة، ولا بمدة مجهولة. أما شيخ الإسلام فاختار صحة الهدنة غير المقيدة بزمن، لكنها تكون جائزة لا لازمة.

حكمها: العقد لازم لا يبطل بموت الإمام أو عزله.

ما يؤخذون به: قال في المنتهى وشرحه: (ويؤاخذون) أي المهادنون زمن هدنة (بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد) قذف وسرقة لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض ولا يحدون لحق الله تعالى لأنهم لم يلتزموا حكمنا).

يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل الحرب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>