للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والهبة - إلا إذا علق الوقف والهبة على الموت وتكون وصية -، والإبراء، وكذا النكاح، والخلع.

٢ - ما يصح تعليقه كالقرض، والضمان والكفالة والوكالة، والإيداع، وشركة المضاربة - كما في الكشاف-، والجعالة - على ما يظهر لي - والعارية، والوصية، ويصح أيضا تعليق ولاية قضاء وإمارة بشرط، وكذا النذر. ويمكن أن يقال أن الضابط في العقود التي لا يصح تعليقها على شرط مستقبل هي: عقود المعاوضات اللازمة، فلابد أن تكون عقد معاوضة، ويكون عقدا لازما، كالبيع والإجارة والسلم والقرض والرهن والنكاح - فإنهم نصوا على أنه عقد معاوضة - بخلاف الضمان والكفالة والعارية والوكالة والجعالة.

ويدل على أنه عقود المعاوضات ما ذكروه في باب الكتابة، قال في المبدع - في باب الكتابة -: (ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل) كسائر عقود المعاوضات)، وقال ابن رجب في القاعدة الثالثة والسبعين: (فإن قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق وكذلك عقود المعاوضات). ويدل على أنه عقود لازمة ما ذكره في الغاية في باب الكتابة أيضا، قال الغاية وشرحها: (ولا يصح تعليقها) أي: الكتابة (على شرط مستقبل) كإذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك: (كبقية العقود اللازمة)، وذكره الشيخ منصور أيضا في شرح المنتهى - في باب الكتابة -: (ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل) كإذا جاء رجب كاتبتك على كذا كباقي العقود اللازمة)، وأصل ذلك لابن النجار في معونة أولي النهى في باب الكتابة قال: (ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل)؛ كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>