للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كبقية العقود اللازمة).

ويلحق بعقود المعاوضات من غيرها: العقود اللازمة كالوقف، والهبة، والنكاح.

المقدمة السابعة: تقسيم العقود من حيث ما يصح توقيته وما لا يصح: تنقسم إلى ما يلي:

١ - العقود التي لا يصح توقيتها: البيع وما يدخل فيه، والرهن، والضمان على ما استظهره البهوتي خلافا لمرعي هنا في دليل الطالب-، والوقف، والهبة إلا في العُمْرى والرُّقْبَى وتكون مؤبدة.

٢ - العقود التي يجوز توقيتها: القرض، والكفالة، والوكالة، والشركة، والمساقاة والمزارعة، والإجارة، والعارية.

المقدمة الثامنة: العقود التي يذكرها الفقهاء معلومة في كتاب المعاملات، لكن هل هي محصورة في هذه العقود؟ أم يجوز إحداث عقود لم يذكرها الفقهاء، وتكون عقودا مستقلة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، فعقد السلم عقد بيع لكن له أحكام تخصه، وعقد القرض معاوضة لكن له أحكام تخصه تختلف عن البيع.

وفي الحقيقة نحتاج لقواعد على المذهب نعرض عليها العقود =

<<  <  ج: ص:  >  >>