للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينعقدُ (١) - لا هَزْلًا (٢) - بالقولِ الدالِ على البيعِ

= الحديثة فينظر هل هي جائزة أم محرمة؟ وقد حاول الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه (الإرشاد) وضعَ سبع قواعد إذا وجدت في العقد حرمته وشرحها، وأطال فيها، وهي:

- قاعدة الربا.

- قاعدة الغرر والميسر.

- قاعدة التغرير والخِداع.

- صدور المعاملة عن رضى شرعي من المتعاملين.

- أن نفع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه.

- إذا تضمن العقد ترك واجب فهو حرام غير صحيح.

- إذا تضمن العقد انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.

ثم قال:: (الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم).

(١) للبيع صيغتان: صيغة قولية: وهي الإيجاب والقبول، والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري، ولا تنحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى معنى البيع فإنه ينعقد به البيع، بخلاف النكاح فإن له صيغة معينة لا يصح بغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصيغة فعلية: وهي ما عبر عنها بالمعاطاة.

(٢) أي: لو وقع هزلا بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد، ويقبل قولُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>