للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشراءِ (١)، وبالمعاطاةكَ"أَعْطِني بهذا خبزًا"، فَيُعْطِيه ما

= العاقد أن البيع وقع هزلا بقرينة مع يمينه كما في الإقناع والغاية.

(١) يشترط في الصيغة القولية عدة شروط: ١ - أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر، والنقد، والصفة، والحلول، والأجل. ٢ - أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا، كسكوت طويل، وحينئذ لابد من إنشاء إيجاب جديد. ٣ - الاتصال بين الإيجاب والقبول ولو تراخى ما داما في المجلس.

(تتمة) البيع بالكتابة: قال في الحواشي السابغات: (أما البيع بالكتابة، فقد نص صاحب الإقناع - وتابعه الغاية - على جوازه وصحته - قلت: ولعله فيما يصح السلم فيه، وإلا فلا يصح -، ومثاله: أن يكتب البائع في بلد ما: بعتك سيارة كذا بثمن كذا، فإذا وصلت الرسالة إلى المشتري يقول: قبلت؛ لكن البهوتي اعترض على الإقناع في الكشاف: (بأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه)؛ لأن الاتصال شرط، وهو ينتهي بالتفرق قبل القبول، وبالمراسلة ينقطع القبول عن الإيجاب، وظاهر المنتهى عدم صحته، وقال ابن عبد الهادي في زينة العرائس (١/ ٣٥٠): (البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم).

(تتمة) وهل ينعقد البيع بالإشارة المفهومة: أما من الأخرس فينعقد البيع منه، ولم أقف لهم على كلام هنا؛ لكن صرح به البهوتي في كتاب النكاح، قال في المنتهى وشرحه في الكلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>