للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُرْضِيهِ (١).

= عن عدم صحة عقد النكاح بالكتابة والإشارة إلا من الأخرس: (ولا يصح إيجاب ولا قبول ب (كتابة) ولا (إشارة مفهومة إلا من أخرس) فيصحان منه بالإشارة. نصا، كبيعه وطلاقه)، وذكروا صحة التبرعات من الأخرس بإشارة مفهومة من الأخرس كالوقف والهبة والوصية، وأما غير الأخرس، فهل يصح البيع منه بالإشارة المفهومة؟

(١) وهي المناولة كما في المطلع، وتصح من جانبين كما تصح من جانب دون الآخر، مثل أن تأتي إلى المخبز وتضع ريالًا ثم تأخذ خبزا وتمشي، ويشترط لها شرط واحد وهو معاقبة القبض للطلب من البائع، ومعاقبة الإقباض للطلب من المشتري، قال في الحواشي السابغات: (ذكر في الإقناع لصحة المعاطاة: الفورية بين القبض والإقباض، فقال: (ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب)، قال البهوتي: (وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس، لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية)، بخلاف الصيغة القولية، فيجوز التراخي حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه كما سيأتي)، ولم يذكر في المنتهى هذا الشرط، وأخذه البهوتي من عبارة المنتهى: (كأعطني بهذا خبزا فيغطيه ما يرضيه)، وذكره في الغاية مقدما له، ثم خالفه باتجاه، وأن البيع يصح بقبض متأخر عن الطلب، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه هذا)؛ أي: اعتبار القبض، أو الإقباض: =

<<  <  ج: ص:  >  >>