للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (لصحة البيع إذن)؛ أي: وقت التناول، (وإلا؛ فيصح) البيع (بقبض متأخر) عن التناول- وإن تراخى القبض - لعموم البلوى بذلك)، وقال ابن العماد: (بقبض متأخر) عن الطلب)، ووافقه الرحيباني والشطي، ونبه على أنه بيع جديد من حين الإقباض إن حصل معاقبة القبض أو الإقباض للطلب، وإن حصل التراخي بينهما فمتى يبدأ العقد؟ ثم رأيت كلامَ ابن العماد في بغية أولي النهى قال: (وتكون حينئذ بمعاطاة جديدة)، وذكره عنه الشطي، وظاهره: مطلقا، تراخى القبض عن الطلب أو لا، ويؤيد اتجاه الغاية، ما ذكره في المعونة: (وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضرًا). والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

(تتمة) قال ابن النجار في المنتهى وشرحه -بعد مسائل المعاطاة في البيع-: (ونحوه) أي: نحو هذه الصور (مما يدل على بيع وشراء) في العادة، وكذا الحكم في الهبة والهدية والصدقة. فإنه لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب ولا قبول في شيء من ذلك، وقد أهدي إلى رسول الله من الحبشة وغيرها، و" كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة " -. متفق عليه، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله إذا أتي بطعام سأل، عنه أهدية أم صدقة؛ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم "، ولم ينقل قبول =

<<  <  ج: ص:  >  >>