للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ:

أحدُهَا: الرِّضَى (١)، فلا (٢) يَصحُّ بيعُ المُكرَهِ بغير حقٍّ (٣).

الثَّاني: الرّشْدُ (٤) فَلا يَصِحُّ بَيْعُ المميِّزِ (٥) والسَّفِيهِ (٦) ما لم

= ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية، ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكان أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة).

(١) شروط البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا من المتبايعين، وهو أن يأتيا به اختيارا، لقول الرسول-: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن ماجه، ما لم يكن بيع تلجئة_ وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا خوفا من ظالم ونحوه، فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد: تلجئة.

(٢) (تنبيه): إذا ذكر العالم مسألة ثم عطف عليها مسألة بحرف الفاء؛ فإنه يعتبر تفريعًا على المسألة التي قبلها.

(٣) يترتب على اشتراط الرضا أنه لا يصح بيع المكره بغير حق، أما إذا كان بحق فيصح، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح.

(٤) (الشرط الثاني): الرشد، والمراد به أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر الرشيد المكلف، وقد تابع المصنف بهذه العبارة المنتهى، لكن قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (لو عبر بجائز التصرف -كما فعله غيره- لكان أولى).

(٥) هو من استكمل سبع سنوات.

(٦) السفه كما قال في المطلع: (هو ضعف العقل، وسوء =

<<  <  ج: ص:  >  >>