للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأذنْ وليُّهُمَا (١).

الثَّالثُ: كونُ المبيعِ مالًا (٢)؛ فلا يَصحُّ بيعُ

= التصرف، وسمي سفيهًا لخفة عقله)، والسفيه والمميز لا يصح منهما العقد بلا إذن وليهما إلا في اليسير.

(١) ويحرم إذنه لهما لغير مصلحة، وفي حالة إذنه لهما لغير مصلحة فقد قال النجدي أنه لا يصح، والقول الثاني: أنه العقد صحيح ويضمن الولي، وهو أقوى وأقرب؛ لأنه باشر العقد في حال كونه مأذونا له، وهذا ما فهمته من كلام الغاية: (ويحرم بلا مصلحة، ويتجه: ويضمن) يعني: أنه يصح العقد لكن يضمن الولي؛ لكن كأن في شرح الرحيباني ما يفيد عدم صحة العقد، حيث قال: (ويضمن) ما أتلفاه من مالهما بفعلهما؛ لأنه المسلط لهما على ما يعود ضرره عليهما)، قال الشطي عن الاتجاه: (وهو ظاهر قولهم: يحرم ولا يصح، لما فيه من إضاعة المال) وبتفسير كلام الغاية بأن العقد لا يصح لا توجد مخالفة بينه وبين الشيخ عثمان. والله أعلم.

قال في الحواشي السابغات: (أما السفيه والصغير - ولو غير مميز - فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين: (الحالة الأولى) إذا كان في شيء يسير كرغيف ونحوه ولو من غير مميز، ولو لم يأذن له وليه، أو (الحالة الثانية) إذا أذن له وليه في المال، فيصح بيعه في القليل والكثير).

(٢) (الشرط الثالث): أن يكون المبيع مالا، والمال: هو كل عين =

<<  <  ج: ص:  >  >>