للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخمرِ (١) والكلبِ (٢) والميتةِ (٣).

= مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة كالبغل والدار والسيارة، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات وما فيه نفع محرم كخمر، وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب) والمال إما عين كالسيارة، أو منفعة كممر الدار، قال في الحواشي السابغات: (أما العين، فيشترط فيها شرطان: ١ - أن يكون فيها منفعة، فأخرج ذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات، ٢ - وأن تكون المنفعة مباحة مطلقاً، أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة، فلا تباح في حال دون حال. أما الكلب فلا يسمى مالاً؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة صيد، وماشية، وزرع فقط. وكذا جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله إلا في اليابسات بعد دبغه، فليس مالاً ولا يجوز بيعه.

وأما المنفعة، فيشترط: كونها مباحة، ويمثِّلون لها ببيع منفعة الممر في الدار، ومنفعة ممر الماء على سطح البيت، فيجوز بيع ذلك، ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلاً في أرضه، ونحو ذلك).

(١) لأن منفعته وعينه محرمة.

(٢) أي لا يصح بيع الكلب ولو كان يباح اقتناؤه ككلب الصيد، لقول الرسول-: (ثمن الكلب خبيث) رواه مسلم، ولا يباح اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والحرث والصيد.

(٣) لأنها محرمة، ولا تباح إلا في حال الضرورة. قال الشارح =

<<  <  ج: ص:  >  >>