للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابعُ: أَنْ يكونَ المبيعُ مِلكًا للبائعِ أو مأذونًا له فيه (١)

= في نيل المآرب: (ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا وجُندبا؛ لحل أكلها).

(١) (الشرط الرابع): أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد أو مأذونا له فيه كالوكيل وولي الصغير، وكذا يشترط أن يكون الثمن مملوكا للمشتري؛ لحديث: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الأربعة، ولو ظن المالكُ أو المأذونُ له عدمَ الملك والإذنَ له في بيعه، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.

(تتمة): هناك بعض الأشياء لا تملك على المذهب وبالتالي لا يصح بيعها:

١ - الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق، فهي موقوفة وتصح إجارتها، لكنها لا تُملك ولا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها.

٢ - رِباع مكة، وهي: المنازل، ودور الإقامة، وكل الحرم، وبقاع المناسك كمنى وعرفات ومزدلفة. فهذه لا تملك، ولا يصح بيعها، ولا إجارتها؛ لأنها موقوفة على جميع المسلمين. ومن أَجبر غيرَه على الإجارة، فالإثم عليه.

٣ - الأوقاف التي لا يزال نفعها باق، فلا تملك، وتصح إجارتها.

٤ - الماء العِدّ الذي له مادة لا تنقطع، فلا يملك حتى مِنْ مالك الأرض. والناس شركاء فيه قبل حيازته، أي: ما دام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>