للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتَ العقدِ (١)،

= البئر أو العين أو الأرض، لكن لا يجوز لهم دخول الأرض بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء في خزان مثلاً، فإنه يملكه.

٥ - المعادن الجارية كالنفط والبترول، فلا تُملك بملك الأرض؛ لكنها تُملك بالحيازة.

(١) أي حال مباشرة العقد، وهذا الشرط إنما هو في المبيع المعين، فلا يجوز أن تبيع شيئا معينا لا تملكه، كأن تقول بعتك سيارة فلان، على أن تذهب وتشتريها منه وتعطيها المشتري منك، فهذا لا يصح، ويدخل في الحديث المتقدم: (لا تبع ما ليس عندك)، إلا إذا كان مبيعا موصوفا غير معين كما سيأتي، قال ابن النجار في المعونة (٥/ ١٤): (ولا) يصح (بيع ما) أي: بيع معين (لا يملكه) البائع، (إلا موصوفاً) بصفات السلم و (لم يعين): فيصح (إذا قبض) المبيع (أو ثمنه بمجلس عقد. لا بلفظ سلف أو سلم) فإنه يكون سلما، ولا يصح أن يكون السلم حالا)، وقال في الغاية وشرحها (٣/ ٢٠): (ولا) يصح (بيع ما)؛ أي: شيء معين (لا يملكه) البائع، ولا أذن له فيه (كحر، ومباح قبل حيازته)؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعا: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه، (إلا موصوفا) بصفات سلم (لم يعين)؛ فيصح؛ لقبول ذمته للتصرف)

(تتمة مهمة) يستثنى من هذا الشرط ما يلي: بيع الموصوف غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>