للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المعين فيصح بيعه ولو لم يملكه البائع، وبهذا عبر في المنتهى فقال: (ولا بيع ما لا يملكه إلا موصوفا لم يعين .. إلخ)، ولبيع الموصوف على المذهب صورتان: الصورة الأولى: بيع الموصوف غير المعين كبعتك عبدا تركيا صفته كذا وكذا، ويشترط لصحته: ١ - أن يكون المبيع مما يصح السلم فيه وهو الذي يمكن ضبطه بالصفة، ٢ - أن يُقبض المبيعُ أو ثمنه بمجلس العقد قبل التفرق، ٣ - ألا يكون بلفظ السلم. قال في الإقناع: (فهذا في معنى السلم، فمتى سلم البائعُ إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده .... لم يفسد العقد).

الصورة الثانية: بيع الموصوف المعين كبعتك عبدي التركي، ويستقصي صفاته، قال في الإقناع: (سواء كانت العين المعينة غائبة .... أو حاضرة مستورة كجارية منتقبة، وأمتعة في ظروفها، أو نحو ذلك)، وقال أيضا: (فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده على البائع، وبتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض الثمن، وقبل قبض المبيع كحاضر)، والظاهر من قولهم: (ويجوز التفرق قبل قبض الثمن، وقبل قبض المبيع) فيما لو كان الثمن والمبيع معينا أو موصوفا معينا، أما لو كان أحدهما موصوفا غير معين فلا يجوز التفرق قبل قبض أحد العوضين. (فرق فقهي)

(تنبيه) لا يصح تصرف مشتري المبيع الموصوف المعين قبل قبضه مطلقا، أما المبيع الموصوف غير المعين، فيجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>