للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لمشتريه أن يبيعه ويهبه - قبل قبضه - لمن هو عليه فقط، بشرط دفع المشتري ثمنَه لبائعه وإلا صار بيع العينة، ولا يجوز بيعه وهبته لغير من هو عليه. فمثلا: لو اشترى زيدٌ من عمرو سيارات صفتها كذا وكذا، ودَفَعَ زيدٌ ثمنَها لعمرو، فيجوز لزيد أن يبيع، أو يهب السيارت - قبل أن يقبضها من عمرو - على عمرو فقط، ولا يجوز أن يبيعها، أو يهبها لغير عمرو. (فرق فقهي).

(تتمة) تقدم في التتمة السابقة أنه يجوز التفرق قبل القبض للثمن وللمبيع في بيع الموصوف المعين، ومن باب أولى يجوز التفرق قبل القبض في بيع المعين، كبعتك هذه السيارة بهذه الألف ريال، فينعقد العقد، وإن لم يقبِض البائعُ الثمن، والمشتري المبيع.

وهل يجوز التفرق قبل القبض في عقد الإجارة إذا كانت على عين، أو منفعة في الذمة؟ الظاهر: نعم، وتحتاج لمزيد بحث ونظر، فليحرر.

(تتمة) حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو أن يأتي شخص لآخر، فيقول له اشتر لي السلعة الفلانية، واشتريها منك بربح، والغالب أن شراءها منه بربح بثمن مؤجل، والغريب أن مثل هذه المعاملة موجودة في كلام السابقين إلا إنها لا تكاد تذكر عند الفقهاء أصحاب المذاهب خاصة الحنابلة، وسأنقل هنا ما وقفت عليه من كلامهم، قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى في حديثه عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>