للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حماد قال: وكان حميد -يعني: الطويل- لا يرى بأسًا أن يقول الرجل للرجل: إني أريد متاعًا، كذا وكذا، فإذا دفع عندك فأعلمني فإني أريد نحوه، ولا تقولن: اشتر كذا وكذا حتى أشتريه منك؟ فسألت أبي عن ذلك؟ فقال: مثل قول حميد، وقال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٦)، وظاهر هذه الرواية المنع منها؛ لأنه قال: (ولا تقولن: اشتر كذا وكذا حتى أشتريه منك)، لكن جاء في مسائل إسحاق الكوسج ما يوضح هذه الرواية حيث قال: (قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟ قال: أكرهه، قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلاً، أو وزناً، وليس عنده أصله)، وهذا يدل على أن كراهة الإمام أحمد إنما هو فيمن قال لغيره اشتر كذا وكذا وأشتريه منك، ثم يعقد معه العقد، فيذهب البائع ويشتريه ويعطيه المشتري، وهذا هو الذي فيه بيع ما ليس عنده، أما لو قال له: اشتر كذا وكذا اشتريه منك ولم يعقد معه حتى اشتراه البائع، ثم عقد مع الآمر بالشراء عقدا جديدا فالظاهر أنه غير مقصود في كلام الإمام ؛ لأن المأمور لم يبع ما ليس عنده. والله أعلم.

وفي كلام ابن القيم ما يدل على جوازها، قال في إعلام الموقعين في ضمن تعداده للحيل الجائزة: (رجل قال لغيره: " اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا " فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها، ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>