للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه، وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا أو نقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع؛ ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه)، وفي مثال ابن القيم هنا أمران: الأمر الأول: ظاهر كلامه أنه يجوز أن يشتريها الآمر بالشراء نسيئة وبثمن حال، واعترضه أحدهم بأن ابن القيم يمنع من كون الرجل لا يبيع إلا نسيئة أخذا من قول الإمام أحمد، قال في تهذيب السنن: (وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها، وهي: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك، فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس)، فأخذ الباحثُ من هذا أن بيع الآمر بالشراء - بعد شراء البائع له ما أراد شراءه- نسيئة لا يجوز، ويجوز بثمن حال، ويرد على هذا ما يلي:

١ - ما ذكره ابن مفلح في الفروع بأن ما روي عن الإمام أحمد في كراهة كون الرجل لا يبيع ما عنده إلا نسيئة إنما هو مكروه مع جوازه، قال في الفروع: (وكره أحمد أن لا يبيع الرجل إلا نسيئة، مع جوازه)، وهذه الرواية عن الإمام لم أرها عند أحد من المتأخرين من الإنصاف وما بعده إلا في حاشية ابن قاسم نقلها عن ابن القيم، ولعل ابن مفلح أخذ الجواز من كلام صاحب المغني حيث قال: (وقد روي عن أحمد أنه قال العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>