للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحاصل: أن الذي يظهر من كلام الإمام أحمد وابن القيم جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد حرم الشيخ ابن عثيمين مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء وغلظ فيها وجعلها من الربا، ولم يظهر لي في المذهب ما يدل على تحريمها، فليحرر، وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء شبه بالتورق وهو أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي مائةً بمائةٍ وخمسين، فالمستورق اشترى شيئا بالأجل؛ ليتوسع بثمنه، والآمرُ بالشراء اشترى شيئا بالأجل ليتوسع بملكه ومنفعته، فالمستورق قصده النقد، والآمر بالشراء قصده العين، وكلاهما عاجز عن تحصيل ما يريده بغير ما فعله، وينبه هنا أنه في مسألة بيع الرابحة للآمر بالشراء مراعاة يلي: ١ - عدم إلزام الآمر بالشراء بالعقد، ولو بعد شراء المأمور للسلعة التي أمر بشرائها؛ لأنه يصبح بهذا كأنه اشتراها من المأمور قبل تملكه لها، ٢ - ألا يبيع المأمورُ بالشراء السلعة إلا بعد أن يتملكها وقبض ما يشترط لصحة التصرف فيه قبضه.

وإن استغنى المسلمُ عن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولجأ إلى التورق خروجا من خلاف من حرمها كان أولى وأحوط، والله أعلم.

(تتمة) مسألة التورق المنظم: وهو أن يأتي شخص للمصرف ويشتري منه سلعةً بثمن مؤجل، ثم يوكله في بيعها بثمن حال أقل مما اشتراها به بالثمن المؤجل.

وفي هذا العقد عدة إشكالات، منها: أن المصرف أحيانا =

<<  <  ج: ص:  >  >>