للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يصحُّ بيعُ الفُضُوليِّ ولو أُجِيزَ بَعْدُ (١).

= لا يملك السلعة، فيشتريها، وقبل أن يقبضها يبيعها للعميل، ومنها: أنه على فرض أن المصرف ملك السلعةَ فإنه يبيعها على العميل بثمن مؤجل بالصفة، ثم يوكل العميلُ المصرفَ في بيعها، والمذهب يحرم بيع الموصوف قبل قبضه إلا الموصوفَ غيرِ المعين، فيجوز بيعه على من هو عليه فقط لكن بعد قبض بائعه لثمنه كما تقدم، ومنها: أن المصرف إذا وكل في بيع السلعة من العميل، فإنه يبيعها أحيانا لشركاتٍ للمصرف فيها حصةٌ، وهذا لا يجوز ويكون من بيع العينة، أن كثيرا من المصارف تجعل عندها سلعا كالحديد والخشب ونحوهما وتعقد عليها عدة عقود لعدة عملاء وتبيعها قبل قبضها، وهذا هو عين التحايل على الربا.

فإن اشترى العميلُ السلعةَ وقبضها قبضًا معتبرًا، ثم باعها بنفسه حلَّت، وقد قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان في شرح الدليل: إن من أفضل الطرق للحصول على سيولة نقدية من غير وقوع في المحاذير الشرعية: التورق في الأسهم المباحة؛ لأن التملك فيه واضح، والقبض واضح، كأن تقول للمصرف: اشتروا لي ألف سهم في شركة كذا وكذا من الشركات المباحة، فيشتريها المصرف وتدخل الأسهم في محفظة المصرف، ثم تدخل في محفظتك، ثم تدخل في محفظة المشتري منك. انتهى، ذَكَرَه في شرحه للدليل، قلت: وهو حسن. والله أعلم.

(١) الفضولي هو مَنْ يبيع الإنسان ملكَ غيرِه بلا إذنه، أو يشتري =

<<  <  ج: ص:  >  >>