للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حالَ العقدِ أو قبلَهُ بيسيرٍ (١).

السَّابعُ: أَنْ يكونَ مُنَجَّزًا (٢) لا مُعَلَّقًا كَ"بِعْتُكَ إذا جاءَ رأسُ الشهرِ" (٣) أو "إِنْ رَضيَ زيدٌ" (٤) ويصحُّ "بعتُ"، و" قبلتُ إنْ

= صحة البيع بثمن المثل)، ونص على المسألة في الغاية، وأصلها نص الإمام أحمد، قال في المبدع: (ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام، ثم يحاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، نص عليه)، ولعل سبب تصحيحها: جريان العرف بين الناس بمثل تلك المعاملة، ومنع الناس منها فيه حرج ومشقة عليهم فجُوزت للحاجة، وكما ذكرتُه سابقا من أنها إنما تصح فيما له ثمن مثل فحسب، والله أعلم.

(١) بأن تكون معرفة المبيع وقت العقد أو قبله بزمن يسير لا تتغير فيه العين تغيرا ظاهرا، فإن مضى زمن يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا فلا يصح البيع.

(تتمة) في المنتهى وشرحه: (ثم إن وجد) مشترٍ (ما وصف) له (أو تقدمت رؤيته) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا (متغيرا فلمشتر الفسخ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه)، وسيأتي في القسم السادس من أقسام الخيار

(٢) (الشرط السابع): أن يكون المبيع منجزا في الحال، فلا يصح تعليقه، وهذا الشرط ليس موجودا في المنتهى ولا في الإقناع في هذا الموضع، ولكنه موجود في باب الشروط في البيع.

(٣) فلا يصح تعليقه بالزمن، كبعتك هذه السيارة إذا رأس الشهر.

(٤) أي: لا يصح تعليقه بالرضا، كبعتك هذا الجوال إن رضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>