للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاءَ اللهُ" (١).

ومن باعَ معلومًا، ومجهولًا (٢)، لم يتعذَّرْ عِلْمُهُ صحَّ في المعلومِ بقسْطِهِ (٣) وإنْ تعذَّرَ معرفةُ المجهولِ ولم يُبَيَّنْ ثمنُ

= زيد، وذلك لأن البيع عقد معاوضة يقتضي نقل الملك في الحال، والشرط ينافيه.

(١) هذا استثناء من شرط التعليق، فالأصل أنه لا يصح تعليق العقود إلا إذا علِّق الإيجاب والقبول على مشيئة الله تعالى، فيصح قول البائع بعتك هذه السيارة إن شاء الله، وقول المشتري قبلت شرائها إن شاء الله، لأن قصدهما في ذلك التبرك.

(تتمة): هناك شرطان آخران للبيع أضافهما الشيخ مرعي وتفرد بهما في كتابه غاية المنتهى:

(الشرط الثامن): خلو ثمن ومثمن ومتعاقدين عن موانع صحة: كاشتراط قرض في البيع، أو بيع ما لا يصح بيعه كالأضحية الواجبة إلا بخير منها، وبيع الوقف الذي نفعه باق، وبيع الرهن بلا إذن المرتهن، ويأتي تفصيل ذلك.

(الشرط التاسع): ألا يكون مؤقتا كقوله بعتك هذه السيارة سنة، وهذا يذكرونه في تعريف البيع عند قولهم "مؤبدا".

(٢) هذه صورة من صور تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة: هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد، وللصورة التي ذكرها المؤلف حالتان:

(٣) (الحالة الأولى): هي أن يبيع معلوما ومجهولا بثمن واحد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>