= ولا يتعذر معرفة المجهول فيصح في المعلوم بقسطه ولا يصح في المجهول، كقوله: بعتك هذا الجوال وثوبا غير معين بألف ريال، ولا يتعذر معرفة ثمن هذا الثوب، فإن البيع يصح في المعلوم لأننا يمكننا معرفة قسطه من الثمن، ولا يصح في المجهول.
(١)(الحالة الثانية): هي أن يبيع معلوما ومجهولا بثمن واحد، ولا يمكن معرفة المجهول، كقوله: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة الأخرى بألف، فلا يصح البيع لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته؛ لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، ويستثنى من ذلك ما لو بُين في العقد ثمن كل من المبيعين فيصح في المعلوم بثمنه، كما لو قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الشاة الأخرى بألف كل منهما بخمسمائة، فيصح في الشاة المعلومة بخمسمائة دون الأخرى التي في بطن أمها.