للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي عندَ المِنبر (١)،

= الشروع في ندائها)، فالتحريم يبدأ من وقت الشروع في الأذان، قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة، ٩]، والنهي يقتضي الفساد.

(١) المقصود بالنداء الذي عند المنبر هو النداء الثاني: الذي تعقبه الخطبة؛ فيحرم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة - بنفسه أو بغيره - بعد نداء الجمعة الثاني - وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد بحيث يدركها إذا سعى لها -: إذا كان البائع والمشتري، أو أحدهما - أي: تلزم أحدهما والآخر لا تلزمه - ممن يريد الصلاةَ مع إمام ذلك المسجد كما بحثه في الغاية اتجاها ووافقاه خلافا لما ذكره البهوتي عن الفصول لابن عقيل، فإن أذن في مسجد لا يريد الصلاة مع إمامه فلا يحرم عليه البيع والشراء، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. ويستثنى: إذا كان ثَم حاجة، أو ضرورة للبيع والشراء، فيجوز ويصح؛ كما لو احتاج عريان لسترة، أو اضطر إلى طعام أو شراب، وككفن ومؤنة تجهيز ميت خيف فساده بتأخره، وكشراء مركوب لعاجز عن المشي لموضع الجمعة.

ويصح ممن وجبت عليه الجمعة أن يُمضي وقت ندائها بيعَ الخيار أو يفسخه.

وأما باقي العقود كالإجارة والنكاح وغيرهما فتصح بعد النداء الثاني؛ لندرة وقوعها في ذلك الوقت، وأما الحكم التكليفي فمختلف فيه: فيرى البهوتي جوازَ هذه العقود كالإجارة والنكاح وعبارته في الكشاف: (لأن النهي ورد في البيع وحده =

<<  <  ج: ص:  >  >>