للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا لو تَضايقَ وقتُ المكتوبةِ (١)، ولا بيعُ العنبِ (٢)، أو العصيرِ لِمُتَّخِذِهِ خَمرًا (٣)، ولا بيعُ البيضِ، والجوزِ، ونحوهِما

= وغيره لا يساويه لقلة وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة)، بخلاف الشيخ مرعي الكرمي فيرى حرمتَها اتجاهاً ووافقه الرحيباني، وخالفه الشطي ونقل عن غاية المطلب التصريح بعدم الحرمة.

(تتمة) يحرم أيضا الاشتغال بسائر الصناعات، والمساومة والمناداة بعد الشروع في النداء الثاني.

(١) أي يحرم ولا يصح البيع والشراء إذا تضايق وقت المكتوبة، وبقي من الوقت قدر ما يسعها، وذلك لأن الوقت تعين للصلاة المكتوبة، ونقل الشيخ منصور في كشاف القناع وحاشيته على المنتهى كلامَ الإنصاف؛ وهو قوله: "ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها". انتهى كلامه. ونحن نقول بوجوبها، فإذا تأكد أنه لن يدرك جماعةً أخرى غير هذه الجماعة التي سيتركها، فإنه يحرم عليه البيع والشراء أثناء صلاة هذه الجماعة، لكن إذا علم أنه سيدرك جماعة أخرى صح البيع والشراء. وإن لم يؤذن للجمعة حرم، ولم يصح البيع والشراء إذا تضايق وقتها.

(٢) هذا المثال وما يتبعه من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قد تابع فيها المنتهى؛ لكن أولى منها عبارة الإقناع حيث صدر هذه الأمثلة بقوله: "ولا يصح بيع ما قصد به الحرام … ". وهذا ضابط تندرج تحته هذه الأمثلة.

(٣) اشترط هنا لعدم صحة بيع العنب أو العصير أن يعلم أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>