للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للقمارِ (١)، ولا بيعُ السلاحِ في الفتنةِ (٢)، أو لأهلِ الحربِ (٣)، أو قُطَّاعِ الطريقِ (٤)،

= مشتريه سيتخذه خمرا، ولو كان ذلك المشتري ذميا، فيشترط تيقن البائع - ولو بالقرائن كما في الإقناع- أن المشتري سيتخذ هذا العصير أو العنب خمرا، أما إذا ظن أن المشتري سيفعل بالعصير أو بالعنب خمرا فإنه لا يحرم، والقول الثاني: أنه حتى وإن ظن أنه سيفعل به هذه المعصية فإنه يحرم؛ واختار هذا القول الشيخ تقي الدين وقال في الإنصاف: (وهو الصواب).

(تتمة) في الحواشي السابغات: (لا يجوز أن يُؤتى بالأطعمة في نهار رمضان للعمال حتى لو اعتقدوا حل ذلك؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة).

(١) أي: يحرم، ولا يصح بيع البيض والجوز ونحوهما، كالبندق؛ لأجل القمار؛ والقمار: هو أن يدخل في معاملة لا يدري أهو فيها رابح أو خاسر، وستأتينا في أبواب السبق، ولا يجوز شراء البيض والجوز المكتسب من القمار، ولا أكله، لعدم انتقال الملك فيه للمكتسب.

(٢) أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وتقدم.

(٣) يحرم، ولا يصح أيضا بيع السلاح للحربيين لأنهم سيقاتلون بها المسلمين.

(٤) وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال، فهؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>