للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بيعُ قِنٍّ مسلمٍ، لكافرٍ (١) لا يَعتِقُ عليه (٢)، ولا بيعٌ على بيعِ المسلمِ (٣)، كقوله لِمنْ اشْتَرى شيئًا بِعَشْرةٍ: "أُعْطِيكَ مِثلَهُ بِتسعةٍ" (٤)، ولا شِراءٌ عليه، كقوله لمن بَاعَ شيئًا بتسعةٍ: "عندي فيه عَشَرةٌ" (٥).

(١) يحرم ولا يصح بيع العبد المسلم للكافر، ولو كان الكافر وكيلا في شرائه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

(٢) فيجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا كان الكافر الذي سيشتريه يعتق عليه العبد المسلم، وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختاً، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء.

(٣) للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه»، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة.

(٤) هذا مثال لعدم صحة البيع على بيع المسلم.

(٥) فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصاً يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: أشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها. وتحريم هذا قياسا على البيع لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي، وكذلك اقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه والمساقاة والمزارعة، ويقاس على ذلك أيضا كل الولايات، قال في الإقناع وشرحه: (و) كذا (طلبه العمل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>