للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأمةِ التي يَطَؤُهَا قبلَ اسْتِبْرَائِهَا (١)؛ فَحَرَامٌ، ويصحُّ العقدُ (٢).

ولا يَصحُّ التصرُّفُ في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ (٣)، ويُضْمَنُ

= محرم بيعه للمسلم والكافر على السواء، أما الحكم الوضعي فيصح للمسلم مع التحريم ولا يصح للكافر، وأما في الإقناع؛ فذهب إلى أنه لا يصح لا للمسلم ولا للكافر، والمذهب ما في المنتهى، فيحرم بيع المصحف لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، قال الإمام أحمد: "لا نعلم في بيع المصحف رخصة"، ولا يكره شراؤه استنقاذا، ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر. ولا يصح بيعه للكافر، وإن ملكه بإرث أو هبة ألزم بإزالة يده عنه.

(١) أي: يحرم بيع الأمة التي كان سيدها يطؤها قبل أن يستبرأها، والاستبراء يكون بحيضة، ولو باعها قبل أن يستبرأها فيصح البيع

(٢) هذا عائد على الثلاث صورة، وهي السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف، والأمة التي يطؤها قبل استبرائها؛ فيصح العقد في كل هذا مع التحريم.

(٣) العقد الفاسد هو: كل عقد اختل فيه شرط أو ركن من أركان البيع؛ فلا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد بنحو بيع أو هبة أو وقف، هذا الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي فمحرم كما في شرح المنتهى.

قال في الغاية وشرحها في الشركات في آخر فصل الاشتراط في الشركة: (ويتجه أن المراد) بالعقد (الفاسد) في المعاملات =

<<  <  ج: ص:  >  >>