للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو صرفٍ للثمنِ (١)، وهو: بَيعتانِ في بيعةٍ، المنهيُّ عنه (٢)، وكذا كلُ ما كانَ في معنى ذلك، مثلَ: "أن تُزوِّجَني ابنتَكَ"، أو: "أُزوِّجَكَ ابنَتي"، أو: "تُنفقَ على عَبْدِي"، أو: "دَابَّتي" (٣).

= معهم عقد إجارة يصبغون البيت واشترطوا عليك أن تشتري الأصباغ من محل فلان - وغالبا ما يكون هناك اتفاق في الباطن بين هذه الشركة التي تصبغ ومحل البيع - فهذا عقد باطل. أما الجمع بين عقدين بدون شرط كقوله: بعتك وأجرتك بخمسين ريالاً، فيصح، فالحنابلة يحملون النهي في الحديث: «نهى عن بيعتين في بيعة» الذي رواه الترمذي والنسائي، على اشتراط عقد في عقد آخر، بخلاف ابن القيم ، فإنه يحمله على بيع العينة.

(١) أي أبيعك كذا على أن تصرف الثمن أو غيره بنقد آخر، مثل أبيعك هذا الجوال بشرط أن تصرف ثمنه إلى دولارات، أو تصرف هذه الألف جنيه إلى دولارات، فلا يصح شيء من ذلك؛ لأنه شرط عقدا في عقد آخر، أما لو باعه وصارفه بدون شرط كما هو واقع الناس اليوم فلا إشكال فيه، ويصح.

(٢) الذي ورد في حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة) والنهي يقتضي الفساد.

(٣) أي من الشروط الفاسدة المبطلة للعقد مثل: بعتك هذه السيارة على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو بعتك هذه الأرض على أن تنفق على عبدي أو دابتي، كل هذا من نفس هذه الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>