للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (تتمة) (النوع الثاني) من الشروط الفاسدة تعليق البيع على شرط مستقبل: فلا يصح العقد، كأن يقول البائع أو المشتري: بعتك إذا جاء رمضان، أو قبِلتُ إذا جاء رمضان؛ لأن الأصل في العقود التنجيز، أي: الفورية. ويستثنى على المذهب في التعليق مسألة: وهي التعليق على المشيئة، فيقول البائع: بعتك إن شاء الله، أو يقول المشتري: قبلتُ إن شاء الله؛ فيصح البيع؛ لأن القصد منه التبرك لا التردد غالبا، ويستثنى أيضا: بيع العربون وإجارته، وهو أن يشتري شيئا، أو يستأجره ويعطي المشتري أو المستأجرُ البائعَ أو المؤجرَ درهما أو أكثر من المسمى، ويقول له إن أخذته فالدرهم من الثمن أو الأجرة، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد، فالدرهم من الثمن أو الأجرة، وإن لم يتم العقد، فالدرهم لبائع ومؤجر. ولم يبينوا هنا لمن الملك في المبيع ومنفعة العين المؤجرة، هل هو للبائع والمؤجر أم للمشتري والمستأجر؟ فالزيادة والنماء لمن؟ وإن تلف قبل تمام العقد فمن يضمنه؟ والظاهر: أنه عقد ليس بتام، فالملك لم يزل للبائع والمؤجر، لكنه عقد لازم بالنسبة للبائع والمؤجر، فليس لهما أن يفسخا، جائز في جهة المشتري والمستأجر فلهما أن يفسخا، بدليل قول صاحب الغاية: (ويتجه: أنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ) ووافقاه، ولكن قد يشكل عليه تقريرهم في خيار الشرط وأن الملك في المبيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>