للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ينتقل للمشتري، وهو عقد غير تام، فليحرر. (تحتاج لبحث)

وهنا أيضا إشكال آخر في بيع العربون وإجارته، وهو أنه لا حد للمشتري في أخذ السلعة أو تركها، فيبقى البائعُ معلقا، لا يبيع سلعتَه المبيعةَ بالعربون؛ لعل المشتري يأتي ويكمل الثمن ويأخذ السلعة، ولعله لا يأتي، ولهذا الإشكال وضع صاحبُ الغاية حلا لهذا وهو أن هذا الشرط صحيح إن قُيِّدَ في العقد هذا الشرط بزمن، وإلا فلا يصح الاشتراط؛ لكنه لم يُوافق لا من الشارح، ولا من الشطي، وأنه قد مخالف للمذهب، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه) صحة (هذا) الاشتراط في بيع العربون وإجارته (إن قيد) المتعاقدان ذلك (بزمن) معين؛ كإلى شهر من الآن، (وفات) ذلك الزمن، (وإلا) يقيداه بزمن؛ (ف) لا يصح اشتراطه من أصله؛ لأن البائع أو المؤجر لا يدري (إلى متى ينتظر)، فالإطلاق لا يناسب؛ لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية، فيترتب عليه من الضرر ما فيه كفاية، جزم به في " الرعايتين " " والحاويين " " والفائق " لكنه مرجوح، والمذهب الصمت، سواء قيد بوقت أو لا). قلت: بل ما اتجهه صاحبُ الغاية أوجه، حتى يخف شيء من الإشكال في بيع العربون، علما أن الجمهور من العلماء لم يروا جواز بيع العربون، مع حاجة الناس إليه، والله أعلم.

(النوع الثالث) من الشروط الفاسدة ولا يفسد البيع الشرط الذي ينافي مقتضى البيع، أي ينافي ما يكون للعاقد من مطلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>