للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= التصرف في هذه السلعة أو الثمن؛ مثل أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة، كأن تشتري مني السيارة بشرط ألا تبيعها، أو تشتري مني هذا الحصان بشرط ألا تبيعه إلا لي؛ أو ألا تهبه أو أن تهبه لي، فهدا شرط فاسد في نفسه غير مفسد للبيع، ويستثى من هذا العتق: فلو اشترط البائع على المشتري العتق فإن الشرط يكون صحيحا.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلاً أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه أن لا يذبحها، فيجيبه إلى شرطه، ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحنابلة؛ للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في قصة بريرة لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي لعائشة : «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط»، متفق عليه.

ومن أمثلة ذلك: مَنْ يبيع كتاباً أو برنامجاً ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقِشُ في هذا مَنْ جعل نشرَ الحقوق الفكرية ملكاً خاصاً بصاحبها فقط، والحنابلة - مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع - يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالماً بفساده فله أن يفسخ. ويُشكل عليه أن هذه الشروط فاسدة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>