للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ بَاعَ ما يُذْرَعُ على أنَّه عَشَرةٌ (١)، فَبَانَ أَكثرَ (٢)، أو أقلَّ (٣)، صحَّ: البيعُ، ولِكلٍ الفَسخُ (٤).

= فكيف يرتبون عليها أحكاماً؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط، فهو صحيح ملزم) انتهى.

(١) أي: باعه أرضا، أو ثوبا ونحوهما مما ينقصه التفريق على أنه عشرة أذرع.

(٢) أي: بانت هذه الأرض، أو الثوب أكثر من عشرة أذرع، صح البيع، والزائد للبائع، ولكل من المشتري والبائع حق الفسخ، ما لم يعط البائعُ المشتريَ الزائدَ مجانًا، فيسقط خيارُ المشتري في الفسخ؛ لأن البائع قد زاده خيرا.

(٣) أي: بانت هذه الأرض، أو الثوب أقل من عشرة أذرع، فإن البيع صحيح، ولكل من المشتري والبائع الفسخ، ما لم يتنازل المشتري عن النقص الذي حصل له، فإذا رضي المشتري أخذه كله بكل الثمن، سقط خيار البائع في الفسخ.

(تتمة) وإن كان المبيع لا ينقصه التفريق كالمكيل والموزون فيصح البيع والزائد للبائع، والنقص عليه، ولا خيار لواحد منهما، فلو باعه عشرة آصع من البر فبانت أقل أو أكثر، فعلى البائع أن يوفي المشتري النقص، ويأخذ منه الزائد، ولا خيار.

(٤) أي: صح البيع في ذلك، مع خيار الفسخ لكل منهما، ما لم يعط البائع للمشتري الزائد في الأولى، أو يتنازل المشتري عن النقص في الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>