للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوماً وليلة، والمسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ (١).

فلو مسح في السفر ثم أقام (٢)، أو في الحضرِ ثم سافر، أو شكَّ في ابتداء المسحِ، لم يزد على مسحِ المقيمِ (٣).

= فلم أر من نص عليه، وقياس المذهب: أنه يبدأ من حين النوم وهو أوله، والله أعلم.

(١) فمدة المسح للمقيم والعاصي بسفره يوم وليلة - أي: أربع وعشرون ساعة -، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمراد بالعاصي بسفره: من أنشأ السفر لفعل معصية، كأن ينشئ السفر ليزني أو يسرق أو يقتل.

(٢) فلو مسح في السفر ثم أقام قبل أن يمضي يوم وليلة فإنه يكمل مدة مسح المقيم. ولو مسح في السفر يومين مثلاً ثم دخل بلده - فصار مقيماً -، فقد انتهت مدة المسح.

(تتمة) إذا أتى المصنف بالفاء بين مسألتين، فذلك دليل على أن الأولى كالأصل، والثانية مفرَّعة عنها.

(٣) فلو مسح وهو مقيم ثم سافر، أو شك هل ابتدأ مسحَه في السفر أو في الحضر، فإنه لا يزيد على مسح المقيم؛ تغليبا للحضَر.

(تتمة) هناك مسألة مستثناة، وهي: من توضأ ولبس الخفين، ثم أحدث وهو في البلد، ثم سافر قبل أن يمسح، فمسح في السفر فإنه يتم مسحَ مسافر، لكن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث، فلو أحدث الساعة العاشرة، ثم سافر قبل المسح، فإن مدة المسح تمتد إلى الساعة العاشرة من اليوم الثالث، قال ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب: (لأن المسح لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>